المادة 26 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
تخلف الركاب وبقاء تذاكرهم بالقطار:
أ- اذا تخلف راكب في محطة ما وكانت تذكرته مع راكب آخر في القطار يجب على ناظر المحطة بعد التأكد برقيا من جامع التذاكر بالعثور على التذكرة مع احد الركاب ويرسل نسخة عن هذه البرقية الى رئيس الحركة والحسابات وبعدها يصرف قسيمة(ر/1) مجانية ذاكرا عليها موجز التفاصيل وأرقام البرقيات المتبادلة ورقم التذكرة وتسلم القسيمة الى الراكب المتخلف ليتمكن بموجبها السفر بأول قطار مختلط يتحرك من تلك المحطة الى الوجهة المقصودة.
ب- يجب على جامع التذاكر ان يسحب التذكرة الزائدة من الراكب الذي وجدت معه والغائها وتسليمها الى مأمور محطة الوصول وعلى الاخير ارسالها الى رئيس الحسابات بموجب كتاب وبأول قطار مع نسخة منه لرئيس الحركة.
ج- اذا كان الراكب المتخلف هو احد جماعة مسافرين بموجب قسيمة (ر/1) يجب على جامع التذاكر في القطار ان يؤشر على القسيمة مبينا العدد الحقيقي للركاب المسافرين بموجب القسيمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026