المادة 31 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

سفر الكلاب المرافقة لاصحابها: يسمح بسفر الكلاب مع أصحابها في نفس الغرفة شريطة ان يكونوا مكممين وان لا يلقى وجودها في العربة اعتراضا من احد المسافرين في نفس العربة، في حالة وجود هكذا اعتراض تنقل الكلاب الى عربة مأمور القطار شريطة ان يكونوا مكممين ومقيدين بحيث لا يخشى معه وجود احتمال اضرار او ازعاج للاشخاص او الحيوانات الاخرى ويستوفى عن كل كلب نصف اجرة راكب بالدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة