المادة 36 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

سفر موظفي القطارات بغير الوظيفة او بعودتهم الى مراكزهم: أ- عندما تدعو الحاجة لسفر موظفي القطارات بغير وظائفهم لاحضار قطار او اعادتهم الى محطاتهم المركزية يتولى ناظر المحطة اجراء الترتيبات اللازمة بدرج اسماء الاشخاص في جدول سير القطار يخولهم السفر ويعتبر هذا التأشير تفويضا لمأمور القطار او جامع التذاكر بالسماح لهم بالسفر. ب- اذا وجد موظفا مسافرا بالقطار دون ان يكون اسمه مدرجا في جدول سير القطار فيعتبر هذا الموظف كأنه مسافر بدون تذكرة وتطبق عليه التعليمات المنصوص عنها في هذه الحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة