المادة 38 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
التسهيلات لحاملي تذاكر ارباع الاجرة:
أ- يسمح للموظفين المسافرين بالدرجتين الثانية والثالثة بتذاكر ربع اجرة ان ينتقلوا الى الدرجة التي تلي درجة تذاكرهم (اي الدرجة الاولى لحاملي تذاكر الدرجة الثانية والدرجة الثانية لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة) مقابل دفع فرق الاجور على واقع الاجور الاعتيادية للدرجة الاعلى على ان يتم ذلك في محطة القيام قبل السفر مثال الاجرة من عمان الى معان بالدرجة الثانية لربع الاجرة 270, الاجرة الكاملة من عمان الى معان بالدرجة الاولى 1600 الاجرة الكاملة من عمان الى معان بالدرجة الثانية 1065
0.535
805
ومعنى ذلك فالفرق الذي سيحصل منه 805 فلسات للانتقال الى الدرجة الاولى.
ب- لا تسري هذه التسهيلات على حاملي التذاكر والبطاقات المجانية ويجب عليهم السفر بتذكرة السفر التي يحملونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026