المادة 41 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

ارسال استمارات الركاب والبضائع الى المحاسبة: يجب ادراج جميع استمارات الركاب وتصاريح الاجور المخفضة المستبدلة بالمحطات بكشف(ر/22) وحفظها في محل امين لحين ارسالها للحسابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة