المادة 41 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
ارسال استمارات الركاب والبضائع الى المحاسبة:
يجب ادراج جميع استمارات الركاب وتصاريح الاجور المخفضة المستبدلة بالمحطات بكشف(ر/22) وحفظها في محل امين لحين ارسالها للحسابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026