المادة 54 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
طريقة التصرف بالمخالفات:
1-اذا رفض المخالف دفع ما يستحق عليه في القطار ووافق ان يدفع المبلغ حين تسليمه الى مأمور المحطة عندها يستلم مأمور المحطة او مأمور التذاكر المبلغ المستحق منه ويصرف ايصال نموذج(ر/1) مبينا به جميع التفاصيل المطلوبة مع رقم المخالفة وتدرج أرقام جميع المخالفات المسددة في المحطة بحقل الملاحظات في كشف سائرة الركاب (ر/16) وترسل بالطريقة الاعتيادية للحسابات مرفقة بالنسخ الثانية من الايصالات.
2- المخالفة التي لا تسدد في المحطات ترسل الى رئيس قسم الحركة بأول قطار مرفقة بكتاب يبين التفاصيل الكاملة مع بيان ما اتخذ من اجراءات لاجل تحصيل المبلغ المستحق كما ذكره في المادة (50) وفقراتها.
3- اذا قامت احدى الدوائر الحكومية بتسديد مبلغ ما الى مأمور المحطة تسديدا لمطالبة وردت للدائرة المذكورة من المديرية العامة او من رئيس الحسابات فيمكن لمأمور المحطة قبول المبلغ المدفوع وصرف ايصال(ر/1) به وعليه حالا ان يرسل كتاب الى رئيس قسم الحركة والحسابات مبينا تفاصيل المبالغ المدفوعة.
4- على كل موظف من موظفي القطارات ان يحمل دفتر مخالفات اضافي ليستعمله في حالة انتهاء الدفتر الموجود بحوزته تحت الاستعمال أثناء السفر.
5- اذا تعرض موظف الخط الحجازي الاردني لسوء المعاملة من احد الركاب او الاهانة اثناء القيام بواجباته يجب عليه ان لا يقابل الاهانة بمثلها بل يكتب الى رئيس قسم الحركة شارحا ما حصل لتتخذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدي من قبل المديرية العامة.
6- اذا سمح بصفة خاصة لاحد الركاب بالسفر في عربة مأمور القطار او شاحنة بضائع مقطورة بقطار بضاعة او اي موقع اخر غير معد لسفر الركاب على الراكب ان يدفع اجرة سفر بالدرجة الثانية وان يوقع تعهدا يخلي مصلحة الخط الحجازي الاردني من المسؤولية في حالة حصول اي حادث ينجم عنه ضرر جزئي او كلي للراكب المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026