المادة 6 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
الاوقات المرعية في الخط الحجازي الاردني:
يراعى في جميع المحطات الوقت المقرر في المملكة الاردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة