المادة 8 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
دفع اجور السفر والنقل بالقطار:
يجب دفع الاجور مقدما عن كل ما ينقل بموجب هذه التعرفة وعند شراء تذاكر السفر او تسجيل الامتعة او الطرود للنقل ينبغي تقديم مبلغ الاجور الصحيح اذ ان موظفي الخط الحجازي الاردني غير ملزمين بتهيأة (فكة) المبالغ ولو انهم يقدمونها عندما يتيسير لهم ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026