المادة 8 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

دفع اجور السفر والنقل بالقطار: يجب دفع الاجور مقدما عن كل ما ينقل بموجب هذه التعرفة وعند شراء تذاكر السفر او تسجيل الامتعة او الطرود للنقل ينبغي تقديم مبلغ الاجور الصحيح اذ ان موظفي الخط الحجازي الاردني غير ملزمين بتهيأة (فكة) المبالغ ولو انهم يقدمونها عندما يتيسير لهم ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة