المادة 30 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
إذا شغرت وظيفة المتصرف لاي سبب من الاسباب فللوزير تكليف أحد الحكام الإداريين للقيام بعمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة