المادة 34 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
توضع قوى الأمن العام والدرك في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة