المادة 37 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
على المتصرف أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها وان يعلم المحافظ للقيام بالاجراءات اللازمة لهذه الغاية وأن يدعو اللجان المختصة لتولي المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الحالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026