المادة 41 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
المجلس التنفيذي في اللواء واختصاصاته
أ. يشكل مجلس تنفيذي في كل لواء برئاسة المتصرف وعضوية مساعده، ومدير الشرطة أو رئيس المركز الأمني ومدير الدفاع المدني أو رئيس مركز الدفاع المدني ، حسب مقتضى الحال ، ومديري الدوائر في اللواء باستثناء المحاكم.
ب.يجتمع المجلس التنفيذي في اللواء بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
ج. يسمي المتصرف احد موظفي المتصرفية امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين قراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026