المادة 48 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
يقوم مدير القضاء مرة كل شهر على الأقل بجولة تفتيشية في أنحاء القضاء الذي يرأسه، ما عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة أو مستعجلة، ويقدم إلى المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه تقريرا مفصلا بنتائج كل جولة مشفوعاً برأيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026