المادة 9 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الأوقات إلا بإذن من الوزير.
ب. إذا تغيب المحافظ عن محافظته أو شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب ولم يكن نائبه على راس عمله فللوزير أن يكلف أحد الحكام الإداريين ممن لا تقل رتبته عن متصرف للقيام بعمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026