المادة 1 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026