المادة 9 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012

أ- يجب أن يتضمن عقد الايجار المبرم مع السلطة ما يلي :- 1- تحديد مدة عقد الايجار ومقدار الأجرة وطريقة دفعها 0 2-تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها ، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء والتعويض 0 3- الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن الأضرار التي يسببها المستأجر في حال مخالفته لاحكام عقد الإيجار 0 4- حق السلطة في الحصول على المنشآت أو المزروعات أو الإضافات وأي تحسينات طرأت على الأرض المؤجرة وذلك بعد انتهاء مدة عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، أو مطالبة المستأجر بإزالتها أو إزالة أي منها بموجب إخطار يرسل بالبريد المسجل ضمن مدة محددة على أن تكون الإزالة على نفقته دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك 0 ب- إذا نص عقد الإيجار على مدة معينة قابلة للتجديد فيعتبر العقد منتهيا بانتهاء هذه المدة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 0 ج- تحدد نماذج عقود الايجار بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك