المادة 15 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- إضافة لما ورد في المادة (13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الأولى ( عالية الخطورة ) يتولى ممثل المشروع اختيار احدى الجهات الاستشارية المصنفة لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل وإبلاغ المديرية بها .
ب- على الجهة الاستشارية إعداد مسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل التي تنوي القيام بها متضمنة الإطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثيرات البيئية الهامة المتوقعة للمشروع والمعلومات الأساسية عن الموقع والجهات المختصة والمتأثرة بالمشروع وذلك وفقا للاشتراطات الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام وتزويدها للمديرية لإجراء اللازم.
ج- تكلف الجهة الاستشارية وبالتنسيق مع الوزارة والجهات التي تحددها بعقد حلقة تشاورية من خلال اجتماع أو اكثر لمناقشة الآثار المتوقعة التي قد تنجم عن المشروع .
د- تقوم الجهة الاستشارية بتزويد الوزارة بمخرجات الحلقة التشاورية والتي يجب اعدادها وفقا لمحتوى تقرير الحلقات التشاورية الوارد في الملحق رقم
(4) من هذا النظام.
ه- تنظر لجنة تقييم الأثر البيئي بمخرجات الحلقة التشاورية والأسس المرجعية ومرفقاتها.
و- تقوم لجنة تقييم الأثر البيئي برفع تنسيبها حول المسودة النهائية للأسس المرجعية إلى المديرية خلال (7) أيام عمل، على أن يتم تبليغ الجهة الاستشارية بقرار المديرية خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدور تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026