المادة 2 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. المديرية:مديرية التراخيص والحد من التلوث. أي من نماذج الحصول على التصنيف البيئي أو الموافقة الطلب: أو الترخيص أو التصريح البيئي. لجنة تقييم الأثر البيئي المشكلة وفقاً لأحكام هذا اللجنة: النظام. أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة الجهاترسمية أو عامة أو جهة لها صلاحية ترخيص النشاط : المختصةوالمنشأة التابعة له وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ممثلالمالك أو المفوض بالإدارة والتوقيع أو الوكيل القانوني : المشروعلتأسيس النشاط وإدارة المنشأة التابعة له. الأسسالوثيقة التي تقدمها الجهة الاستشارية قبل البدء بإجراء : المرجعيةدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل للمشروع. ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة