المادة 2 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون حماية البيئة.
الوزارة:وزارة البيئة.
المديرية:مديرية التراخيص والحد من التلوث.
أي من نماذج الحصول على التصنيف البيئي أو الموافقة الطلب:
أو الترخيص أو التصريح البيئي.
لجنة تقييم الأثر البيئي المشكلة وفقاً لأحكام هذا اللجنة:
النظام.
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة الجهاترسمية أو عامة أو جهة لها صلاحية ترخيص النشاط :
المختصةوالمنشأة التابعة له وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
ممثلالمالك أو المفوض بالإدارة والتوقيع أو الوكيل القانوني :
المشروعلتأسيس النشاط وإدارة المنشأة التابعة له.
الأسسالوثيقة التي تقدمها الجهة الاستشارية قبل البدء بإجراء :
المرجعيةدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل للمشروع.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026