المادة 24 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- للوزير بتنسيب من اللجنة أو لجنة منح الموافقات البيئية إجراء أي تعديل على الملاحق و الجداول الملحقة بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة