المادة 1 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004
يسمى هذا النظام ( نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026