المادة 3 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو اثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك