المادة 7 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة شؤون الصندوق ورسم خطة عمله ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية.
ج- إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق مبينا الالتزامات التي تترتب عليه وإقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية.
د- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي .
ه- اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026