المادة 19 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

على مدير المنجم أن يكون قاطنا في منطقة لا تبعد عنه اكثر من عشرين كيلو مترا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة