المادة 62 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
الصيانة والوقاية
المادة 62- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي :
أ- سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ،وميله ، وبعده عن السطح وصلابته.
ب- مقاطع عمودية كل (200) متر تبين نوع الصخور الواقعة ،فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها.
ج- الفوالق ، والثنيات ، التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة .
د- المنسوب الاعلى للمياه الجوفية ، التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض.
ه- مجاري المياه الرئيسية في المنطقة ، والحد الاعلى ، الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا على أساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026