المادة 73 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

تدعم وتبطن بالخشب جوانب آبار المناجم التي تستخرج منها المعادن او تستعمل ممرات للعمال ونقل اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة