المادة 85 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
اذا زادت قوة أية آلة على (40) حصانا ميكانيكيا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها . اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على ذلك كتابة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026