المادة 3 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تسري مواد هذا النظام على أفراد الأمن العام والموظفين المدنيين ممن يسمح لهم باقتناء رواحل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة