المادة 3 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004
يهدف التفتيش المهني الى التحقق من مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في القانون ولهذه الغاية تشمل مهام المفتش ما يلي:-
أ- مراقبة تنظيم العمل المهني بما يتفق مع احكام القانون واهدافه وبصورة خاصة القيام بما يلي:-
1- الاطلاع على شهادة تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة للعاملين فيه واي وثائق اخرى تتعلق بالمحل والعاملين فيه0
2- التحقق من توافر المعدات والتجهيزات اللازمة وفقا لمعايير تصنيف فئة المحل المعتمدة لدى المؤسسة ومسمى المحل.
3- تقديم النصح والارشاد لاصحاب المحلات المهنية والعاملين لديهم فيما يتعلق بتصنيف العاملين لدى المؤسسة والمحلات المهنية.
ب- للمفتش ان يستعين لدى قيامه بمهامه بأي شخص مختص في الوزارة او المؤسسة حسبما تدعو الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026