المادة 3 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004

يهدف التفتيش المهني الى التحقق من مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في القانون ولهذه الغاية تشمل مهام المفتش ما يلي:- أ- مراقبة تنظيم العمل المهني بما يتفق مع احكام القانون واهدافه وبصورة خاصة القيام بما يلي:- 1- الاطلاع على شهادة تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة للعاملين فيه واي وثائق اخرى تتعلق بالمحل والعاملين فيه0 2- التحقق من توافر المعدات والتجهيزات اللازمة وفقا لمعايير تصنيف فئة المحل المعتمدة لدى المؤسسة ومسمى المحل. 3- تقديم النصح والارشاد لاصحاب المحلات المهنية والعاملين لديهم فيما يتعلق بتصنيف العاملين لدى المؤسسة والمحلات المهنية. ب- للمفتش ان يستعين لدى قيامه بمهامه بأي شخص مختص في الوزارة او المؤسسة حسبما تدعو الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة