المادة 5 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004

أ- يتوجب على المفتش ان يقسم امام الوزير قبل مزاولة عمله بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. ب- يتوجب على المفتش ان يحمل بطاقة خاصة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة او المؤسسة للتعريف بصفته ولتسهيل قيامه بمهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة