المادة 8 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004
يمنح المفتش مكافأة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي وتحدد اسس ومعايير منحها بموجب تعليمات يصدرها الوزير على انه لا يجوز له الجمع بين هذه المكافأة واي مكافأة او علاوة اخرى بحكم وظيفته كمفتش حيثما ورد النص عليها في أي نظام آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026