المادة 12 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

أ- في حال وفاة المتفرغ أثناء مدة التفرغ وقبل إنجازه المشروع الإبداعي لا تصرف لورثته الدفعات المتبقية من المبلغ المخصص له. ب- في حال وفاة المتفرغ بعد إنجاز مشروعه الإبداعي كاملاً واقراره من اللجنة الفنية بعد وفاته تصرف لورثته الدفعات المتبقية من المبلغ المخصص للمتفرغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة