المادة 1 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

يسمى هذا النظام (نظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة