المادة 4 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- تشكل اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية و المركزية العلاجية بقرار من الأمين العام. ب- تشكل اللجنة الطبية العليا بقرار من الوزير بتنسيب من الأمين العام. ج- للأمين العام تفويض صلاحية تشكيل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية او المركزية العلاجية لمدير المستشفى. د- تشكل لجنة الطب الشرعي بقرار من الوزير ويتم تحديد مهامها بقرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة