المادة 7 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959
تقدم اللجنة في نهاية كل شهر جدولا الى وزير المالية يتضمن خلاصة اعمالها عن ذلك الشهر , ويوقع هذا الجدول من رئيس اللجنة والسكرتير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة