المادة 13 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

يترتب على عضو الصندوق المقيم خارج المملكة لأي سبب من الأسباب دفع الاشتراكات التقاعدية وأية مبالغ أخرى تستحق عليه للصندوق وفقا لهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة