المادة 13 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يترتب على عضو الصندوق المقيم خارج المملكة لأي سبب من الأسباب دفع الاشتراكات التقاعدية وأية مبالغ أخرى تستحق عليه للصندوق وفقا لهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026