المادة 15 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
أ- يعتبر عضو الصندوق محالاً حكماً على التقاعد عند إكماله السن القانونية للتقاعد وذلك بإكمال سن الستين سنة للمهندس وسن الخامسة والخمسين للمهندسة، على أن يتم رفع سن الإحالة الحكمية للتقاعد بشكل تدريجي وبمعدل ستة أشهر من عُ مر المهندس والمهندسة كل سنة اعتباراً من تاريخ 1/1/2024 إلى أن يصبح سن الإحالة الحكمية اثنين وستين سنة للمهندس و ثمانية وخمسين سنة للمهندسة.
ب.1. لا تحول احالة عضو الصندوق على التقاعد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمراره في مزاولة المهنة وممارسة حقوقه النقابية واداء الالتزامات المترتبة عليه وفقا لاحكام قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك دفع رسم الاشتراك السنوي .
2. تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على المهندسين المتقاعدين قبل صدور احكام هذا النظام المعدل .
ج. لا تضاف مدة مزاولة المهنة بعد احالة العضو على التقاعد الى السنوات المقبولة للتقاعد وفقا لاحكام النظام كما ولا يحق له الانتقال من شريحة الى اخرى .
د- يبدأ استحقاق واحتساب الراتب التقاعدي عند إكمال السن القانونية للتقاعد، على أن يخصم منه ما على المتقاعد من التزامات مالية للنقابة والصناديق التابعة لها عدا صندوق التقاعد .
ه- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يحق لعضو الصندوق بعد إكماله السن القانونية وقبل قبض أي راتب تقاعدي أن يطلب تسديد ما عليه من اشتراكات تقاعدية سابقة أو بعضها مع رسمها الإضافي، وحينئذ لا يبدأ استحقاق واحتساب الراتب إلا من تاريخ تسديدها.
و- للنقابة أن تتقاص من الراتب التقاعدي المخصص للعضو أو المستفيدين ما لها من حقوق مستحقة في ذمة أي منهم.
ز- مع مراعاة أحكام هذا النظام وفي حالة وفاة عضو معلقة عضويته في النقابة، لا يحرم المستفيدون من حقوقهم من الصندوق.
ح- يقتطع من الراتب التقاعدي للمهندس المتقاعد دون المستفيدين مانسبته (50%) من رواتب المهندسين المتقاعدين الممارسين للمهنة لمن ستتم إحالتهم على التقاعد بعد سريان أحكام هذا النظام المعدل.
ط- إذا رأى المجلس أن دفع راتب التقاعد بصورة كاملة يلحق نقصا أو إرباكا في الصندوق، يحق له أن يخفض الراتب بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية على أن لا تتجاوز (10%) من رواتب المتقاعدين غير الممارسين للمهنة ومانسبته (50%) من رواتب المتقاعدين الممارسين للمهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026