المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- أ- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر تهمل. ب- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصف سنة. ج- المدة التي تتجاوز ستة اشهر سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة