المادة 45 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
أ- فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع اي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه.
ب- للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة (أ) السالفة الذكر من هذه المادة ان يطلب العودة للاشتراك فيهما خلال سنة من تاريخ انهاء العضوية اذا سدد كل ما يترتب عليه من عائدات ورسوم للصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول المجلس مع الفوائد بنسبة 7% مضافا اليها غرامة مقدارها خمسون ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026