المادة 48 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026