المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق بما في ذلك اصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية:-
أ- تحصيل اموال الصندوق وحفظها.
ب- تقرير احالة الصيدلي على التقاعد.
ج- تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لاصحاب الحقوق وصرفها وتوقيفها.
د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة او المعونات في حالات العجز عن العمل او الوفاة.
ه- تعيين الموظفين اللازمين لادارة الصندوق وانهاء خدماتهم وزيادة رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك.
و- اقرار صرف النفقات العادية للصندوق.
ز- استثمار اموال الصندوق في مختلف طرق الاستثمار بموافقة الهيئة العامة بما في ذلك شراء وبيع العقارات والاسهم وسندات القروض والتنمية التي تصدرها المؤسسات العامة والخاصة.
ح- التعاقد مع اية مؤسسة عامة او خاصة او شركة لتوفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وذلك بالشروط التي يراها مناسبة.
ط- اية امور اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026