المادة 9 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس من بين اعضائه الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة