المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

اذا توفى المشترك فيستحق افراد عائلته راتبا تقاعديا مساويا للراتب التقاعدي المستحق لمن اشترك في الصندوق لمدة خمس سنوات وان قلت مدة الاشتراك في الصندوق عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة