المادة 28 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
راتب التقاعد هو راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الاصول والفروع والزوجات ولا يجوز التنازل عنه للغير او التبايع عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026