المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي:-
أ- تأمين راتب تقاعدي للمشترك او لافراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تأمين اعانة للعضو او لافراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026