المادة 35 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-رسم انتساب للصندوق ومقداره ثلاثون دينارا عن كل عضو وتدفع لمرة واحدة.
ب-عائدات التقاعد والاعانات.
ج-أي مساعدات او هبات او تبرعات ترد الى الصندوق وتم قبولها وفق احكام القانون.
ه- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة تخصيصها او تحويلها من صندوق النقابة.
و-ريع استثمار اموال الصندوق.
ز-أي غرامات او فوائد قانونية تستوفى وفقا لاحكام هذا النظام.
ح-(1%) من قيمة العقود الخاصة بالمهنة والمبرمة مع الفنانين الاعضاء العاملين والمشتركين في الصندوق ، وتدفع خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توقيع العقد وتضاعف هذه النسبة اذا تأخر العضو عن دفع هذه النسبة دون عذر يقبله المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026