المادة 35 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسم انتساب للصندوق ومقداره ثلاثون دينارا عن كل عضو وتدفع لمرة واحدة. ب-عائدات التقاعد والاعانات. ج-أي مساعدات او هبات او تبرعات ترد الى الصندوق وتم قبولها وفق احكام القانون. ه- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة تخصيصها او تحويلها من صندوق النقابة. و-ريع استثمار اموال الصندوق. ز-أي غرامات او فوائد قانونية تستوفى وفقا لاحكام هذا النظام. ح-(1%) من قيمة العقود الخاصة بالمهنة والمبرمة مع الفنانين الاعضاء العاملين والمشتركين في الصندوق ، وتدفع خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توقيع العقد وتضاعف هذه النسبة اذا تأخر العضو عن دفع هذه النسبة دون عذر يقبله المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة