المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يشترط لاشتراك العضو في الصندوق ما يلي:-
أ - ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين سنة عند اشتراكه في الصندوق باستثناء العضو الذي تقدم بطلب انتساب للنقابة خلال ستة اشهر من تاريخ سريان احكام القانون وقبلت عضويته في النقابة بعد ذلك وفقا لاحكام المادة (49) منه.
ب -ان يشترك في الصندوق خلال الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ سريان احكام هذا النظام اذا كان عضوا عاملا او خلال ثلاثة اشهر لمن تم قبوله عضوا عاملا بعد ذلك0
ج-1 - مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة لا يجوز الجمع بين تقاعد النقابة واي تقاعد آخر وعلى العضو ان يبلغ النقابة خطيا بعدم رغبته في الاشتراك في الصندوق خلال ثلاثة اشهر من سريان احكام هذا النظام وان يرفق ما يثبت اشتراكه بنظام تقاعد آخر.
2-يجوز لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين سنة ان يرجع ، ولمرة واحدة ، عن خيار عدم الجمع بين التقاعدين شريطة عدم احتساب مدة عضويته السابقة في النقابة من المدد الخاضعة للتقاعد.
د- ان يلتزم العضو المشمول بنظام تقاعد آخر بدفع عائدات الضمان الاجتماعي المترتبة عليه للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026