المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام يجوز للمجلس احالة المحامي على التقاعد ، بناء على طلبه ، في اي من الحالات التالية :-
1- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وان لم يكمل الستين من عمره0
2- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فاكثر وأكمل الستين من عمره.
3- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنه فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026