المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
للمحامي المتقاعد إذا لم يكن قد أكمل الستين من عمره ان يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين اذا آنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:-
1- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبوله طلبه.
2- تسري عليه الاحكام الخاصة بأعادة التسجيل من حيث دفع الرسوم الأنتساب ، وبدلات الأشتراك لصندوقي النقابة والخزانة.
3- ان لا يطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا في سجل المحامين المزاولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026