المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الأصول او الفروع والزوجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك