المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يستحق المحامي الذي يحال على التقاعد راتباً تقاعدياً مقداره ثلاثون ديناراً عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام وحسب النسبة التي يقررها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026